[ 116 ] أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز، وقضى في أربعة اخوة عفا أحدهم، قال: يعطى بقيتهم الدية، ويرفع عنهم بحصة الذي عفا. [ 35289 ] 3 - وعنه، عن أبيه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين فقال: إذا عفا عنهما بعض الاولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف، وقال: عفو كل ذي سهم جائز. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله، والاول باسناده عن أحمد بن محمد. أقول: حمله الشيخ وغيره (2) على ما إذا لم يؤد الباقي فاضل الدية لما تقدم (3)، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى باقي الاولياء. [ 35290 ] 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية (1)، ويرفع عنه حصة الذي عفا. أقول: قد تقدم وجهه (2). ________________________________________ 3 - الكافي 7: 357 / 7. (1) التهذيب 10: 175 / 687، والاستبصار 4: 263 / 990. (2) راجع شرح اللمعة الدمشقية 10: 95 - 97، وجواهر الكلام 42: 288. (3) تقدم في الباب 52 من هذه الابواب. 4 - التهذيب 10: 177 / 695، والاستبصار 4: 264 / 995. (1) في المصدر: الدية. (2) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب. (*) ________________________________________