[ 117 ] [ 35291 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قد روي أنه إن عفا واحد من الاولياء (1) ارتفع القود. أقول: قد عرفت وجهه (2)، وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه. 55 - باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا قصاصا حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن [ 35292 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو لم يهاجر، أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل، أله ذلك ؟ فقال: ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر، قال: وإذا عفا المهاجري فان عفوه جائز، قلت: فللبدوي من الميراث شئ ؟ قال: أما الميراث (و) (1) فله وحظه من دية أخيه إن اخذت. ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب (2). ________________________________________ 5 - الفقيه 4: 105 / 355. (1) في المصدر زيادة: عن الدم. (2) تقدم الحديث 3 من هذا الباب. (3) تقدم في الباب 52 من هذه الابواب. (4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب الاتي من هذه الابواب. الباب 55 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 357 / 4. (1) ليس في المصدر. (2) التهذيب 10: 176 / 691. (*) ________________________________________