[ 139 ] أقول: خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره وما يأتي (3). [ 35334 ] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الخارقي (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم. [ 35335 ] 3 - وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن الرضا (عليه السلام) - في حديث - قال: لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1) وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى، عن محمد بالفضيل مثله (2). [ 35336 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام - إلى أن قال: - قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال: لا. محمد بن الحسن باسناده عن سهل ابن زياد مثله - 1). ________________________________________ (3) يأتي في الحديث 8 7 من هذا الباب. 2 - الكافي 7: 392 / 11، التهذيب 6: 265 / 707، والاستبصار 3: 24 / 75، أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 24 من أبواب الشهادات. (1) في الكافي: عن ابراهيم الحارثي. 3 - الكافي 7: 391 / 5، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 24 من أبواب الشهادات. (1) التهذيب 6: 264 / 705، والاستبصار 3: 23 / 73. (2) الفقيه 3: 31 / 94. 4 - الكافي 7: 391 / 9، أورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 24 من أبواب الشهادات. (1) التهذيب 6: 265 / 706، والاستبصار 3: 24 / 74. (*) ________________________________________
