[ 140 ] [ 35337 ] 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال. [ 35338 ] 6 - وعنه، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل. أقول: حمله الشيخ على عدم ثبوت القود وإن ثبت بشهادتهن الدية، لما مضى (1) ويأتي (2). [ 35339 ] 7 - وباسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود. أقول: تقدم حكم الحدود في الشهادات (1). [ 35340 ] 8 - وعنه، (عن عبد الله بن المفضل، عن محمد بن هلال) (1)، ________________________________________ 5 - التهذيب 6: 267 / 713، والاستبصار 3: 27 / 84، أورده بتمامه في الحديث 25 من الباب 24 من أبواب الشهادات. 6 - التهذيب 6: 267 / 716، والاستبصار 3: 27 / 87. (1) مضى في الاحاديث 1 - 4 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديث 7 و 8 من هذا الباب. 7 - التهذيب 6: 265 / 709، والاستبصار 3: 24 / 77، أورده في الحديث 29 من الباب 24 من أبواب الشهادات. (1) تقدم في الباب 24 من أبواب الشهادات. 8 - التهذيب 6: 265 / 710، والاستبصار 3: 24 / 78، أورده في الحديث 30 من الباب 24 من أبواب الشهادات. (1) في التهذيب: عن عبد الله بن الفضل بن محمد بن هلال، وفي الاستبصار: عن عبد الله بن المفضل بن محمد بن هلال. (*) ________________________________________
