[ 141 ] (عن محمد بن الاشعث) (2)، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا قود. [ 35341 ] 9 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام - في حديث - قال: قلت له: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 3 - باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثم رجع [ 35342 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ ؟ فقال: إن هو أخذ [ بقول ] (1) صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وإن أخذ بقول صاحب ________________________________________ (2) في المصدر: عن محمد بن محمد بن الاشعث الكندي. 9 - التهذيب 6: 266 / 712، والاستبصار 3: 27 / 83، أورده بتمامه في الحديث 32 من الباب 24 من أبواب الشهادات. (1) تقدم في الحديث 26 و 33 من الباب 24 من أبواب الشهادات. الباب 3 فيه حديث 1 - الكافي 7: 289 / 1. (1) اثبتناه من المصدر. (*) ________________________________________