[ 142 ] الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل (2). ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2). ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن حى (4). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6)، وتقدم حكم من أقر بالقتل ثم رجع في مقدمات الحدود (7). 4 - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الاول [ 35343 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم (1)، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول ؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه (2) به، فلما ذهبوا به (3) أقبل رجل مسرع - إلى أن قال: - فقال: أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) ________________________________________ (2) في الفقيه: شئ (هامش المخطوط). (3) التهذيب 10: 172 / 677. (4) الفقيه 4: 78 / 244. (5) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 69 من أبواب القصاص في النفس. (6) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب. (7) تقدم في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود. الباب 4 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 289 / 2. (1) في المصدر زيادة: عن أبيه. (2) في المصدر: فاقتلوه. (3) في المصدر زيادة ليقتلوه به. (*) ________________________________________
