[ 171 ] 9 - باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية [ 35397 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع فرج امرأته (1) قال: أغرمه لها نصف الدية. [ 35398 ] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إن في كتاب علي (عليه السلام)) (1) لو أن رجلا قطع فرج امرأته (2) لاغرمته (3) لها ديتها، وإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الصدوق (4). أقول: ويدل على ذلك جملة من أحاديث القصاص عموما (5). ________________________________________ الباب 9 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 314 / 17، والتهذيب 10: 252 / 998، وأورده في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب ديات الاعضاء. (1) في المصدرين: ثدي. 2 - الكافي 7: 313 / 15، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب ديات الاعضاء. (1) ليس في المصدر. (2) في التهذيب: امرأة (هامش المخطوط) وكذلك المصدر. (3) في المصدر: لاغرمنه. (4) التهذيب 10: 251 / 996، والاستبصار 4: 266 / 1004، والفقيه 4: 112 / 382. (5) يأتي في الاحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 13 من هذه الابواب، وفي الباب 1 من أبواب ديات الاعضاء. (*) ________________________________________
