[ 172 ] 10 - باب انه إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثاني واعطى دية الاصابع [ 35399 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن العباس بن الجريش، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر الاول (عليه السلام) لعبد الله بن عباس: يا ابن عباس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف ؟ قال: فقال: لا، قال: فما تقول (1) في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع ؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كفه، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت وأبعث إليهما ذوي عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الاول، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الارض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الاصابع، هذا حكم الله. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن أبي عبد الله، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن العباس مثله (3). ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد (4). ________________________________________ الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 317 / 1. (1) في المصدر: فما ترى. (2) في المصدر: ضرب. (3) الكافي 1، 191 / 2. (4) التهذيب 10: 276 / 1082. (*) ________________________________________
