[ 173 ] 11 - باب كيفية القصاص إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء [ 35400 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال عن سليمان الدهان، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن عثمان (1) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئا فقال له: اعطيك الدية فأبى قال: فأرسل بهما إلى علي (عليه السلام) وقال: احكم بين هذين، فأعطاه الدية فأبى، قال: فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين قال: فقال: ليس اريد إلا القصاص، قال: فدعا علي (عليه السلام) بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف (2) فبله، ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ثم استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرآة فقال: انظر، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن ابراهيم (3). ________________________________________ الباب 11 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 319 / 1. (1) في التهذيب: عمر (هامش المخطوط). (2) الكرسف: القطن. (الصحاح (كرسف) 4: 1321). (3) التهذيب 10: 276 / 1081. (*) ________________________________________