[ 174 ] 12 - باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين، وان من قطع يمين انسان قطعت يمينه، فان لم يكن له فشماله، فان لم يكن له فرجله فان لم يكن له فالدية، وكذا إذا قطع أيدى جماعة على التعاقب [ 35401 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص. ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الاشعري مثله (2). [ 35402 ] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن حبيب السجستاني قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، قال: فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا، لانه إنما قطع يد الرجل الاخير ويمينه قصاص للرجل الاول، قال: فقلت: إن عليا (عليه السلام) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فأما يا حبيب حقوق المسلمين فانه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد (1)، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد، فقلت له: أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله ؟ ________________________________________ الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7: 310 / 2. (1) في التهذيب زيادة: عن أبي بصير. (2) التهذيب 10: 276 / 1080. 2 - الكافي 7: 319 / 4. (1) في التهذيب: يدان (هامش المخطوط). (*) ________________________________________
