[ 175 ] فقال: إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثم تجب عليه الدية لانه ليس له جارحة يقاس منها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد. عن الحسن بن محبوب (2). ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (3). [ 35403 ] 3 - ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب مثله، إلى قوله: قصاص للرجل الاول، ثم قال: فقلت: تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها ؟ فقال: نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الاربع جميعا، فأما في حق الله فلا يقتص منه إلا في يد ورجل، فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي قطع، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 13 - باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمدا الا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر [ 35404 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر ________________________________________ (2) التهذيب 10: 259 / 1022. (3) الفقيه 4: 99 / 328. 3 - المحاسن: 321 / 61. (1) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 13 و 18 من هذه الابواب. الباب 13 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 10: 174 / 681. (*) ________________________________________