[ 177 ] ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (3)، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله. [ 35408 ] 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللطمة - إلى أن قال: - وأما ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 14 - باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت، وكذا في سن الصبى إذا نبتت، وثبوت الارش فيهما [ 35409 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل، قال: ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الارش. ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج مثله (1). [ 35410 ] 2 - وبالاسناد عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في سن الصبي ________________________________________ (3) التهذيب 10: 275 / 1077. 5 - التهذيب 10: 277 / 1084. (1) تقدم في الباب 2 و 12 من هذه الابواب. (2) يأتي في الابواب 17 و 23 و 25 من هذه الابواب. الباب 14 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 320 / 6، التهذيب 10: 275 / 1076، و 10: 260 / 1026، والفقيه 4: 102 / 344. (1) الفقيه 4: 126 / 444. 2 - الكافي 7: 320 / 8. (*) ________________________________________
