[ 178 ] يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص وعليه الارش قال علي: وسئل جميل كم الارش في سن الصبي وكسر اليد ؟ قال: شئ يسير، ولم يرون فيه شيئا معلوما. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد جميعا، عن جميل (1)، وكذا الذي قبله. وروى الذي قبله أيضا باسناده عن أحمد بن محمد. ورواه أيضا باسناده عن علي بن حديد (2). ورواه الصدوق باسناده عن جميل (3)، وكذا الذي قبله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4). 15 - باب ثبوت القصاص في عين الاعور إذا قلع عين انسان صحيح ويرد عليه نصف الدية [ 35411 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): أعور فقأ عين صحيح (1) ؟ فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى أعمى ؟ قال: الحق أعماه. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد (2)، ________________________________________ (1) التهذيب 10: 260 / 1025. (2) التهذيب 10: 278 / 1088. (3) الفقيه 4: 102 / 343 و 344. (4) يأتي في الباب 33 من أبواب ديات الاعضاء. الباب 15 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 319 / 3. (1) في الحديث بالسند الثاني زيادة: معتمدا. (2) في الكافي: الحسن بن سعيد. (*) ________________________________________