[ 179 ] عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (3). محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (4). وباسناده عن علي بن إبراهيم (5)، وذكر الذي قبله. [ 35412 ] 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن حسان، عن أبي عمران الارمني، عن عبد الله بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الذي فقأت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه عموما (2). 16 - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة [ 35413 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، أن في روايته: الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الا الحكومة. ________________________________________ (3) الكافي 7: 321 / 9. (4) التهذيب 10: 276 / 1079. (5) التهذيب 276 10 / 1078. 2 - التهذيب 10: 269 / 1058. (1) تقدم في الباب 13 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 17 من هذه الابواب. الباب 16 فيه حديثان 1 - الفقيه 4: 125 / 436. (*) ________________________________________
