[ 180 ] [ 35414 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف عن أبي حمزة، في الموضحة (1) خمس من الابل، وفي السمحاق (2) دون الموضحة أربع من الابل، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة (تنقل منها) (3) العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة، (وفي) (4) المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا فانها تقطع كل شئ وتقطع العظم فتؤم المضروب، وربما ثقل لسانه، وربما ثقل سمعه، وربما اعتراه اختلاط، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف، قحف الرأس. 17 - باب ان الصحيح إذا قلع عين أعور ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية لا فيهما [ 35415 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة، ويعفو عن عين صاحبه. ________________________________________ 2 - التهذيب 10: 294 / 1143، أورده في الحديث 18 من الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح. (1) الموضحة: الشجة التي تبدي بياض العظم. (الصحاح - وضح - 1: 416). (2) السمحاق: الشجة التي تصل الى القشرة الرقيقة التى فوق عظم الرأس. (الصحاح - سحق - 4: 1495). (3) في المصدر: ينقل عنها. (4) في المصدر: والمأمومة ليس لها من الحكومة، ان. الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 317 / 1. (*) ________________________________________
