[ 238 ] عن محمد بن قيس (4)، والذي قبله باسناده عن سهل بن زياد. ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) (5). 5 - باب ان من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا ان قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن [ 35532 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على رجل فقتله ؟ قال: ليس عليه شئ. [ 35533 ] 2 - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، وعبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، فقال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال: وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2). [ 35534 ] 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا (1)، ________________________________________ (4) التهذيب 10: 239 / 951. (5) الفقيه 4: 86 / 278. الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7: 288 / 1. 2 - الكافي 7: 288 / 2. (1) في الفقيه: عن عبد الله بن سنان. (2) الفقيه 4: 79 / 249. 3 - الكافي 7: 268 / 41. (1) في المصدر زيادة: عن أبان. (*) ________________________________________
