[ 239 ] عن على بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، عن رجل، عن رزين، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث قال: إياك أن تدفع فتكسر فتغرم. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في القصاص (2). 6 - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا، وجملة من أحكام الضمان [ 35535 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه. [ 35536 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شهر سيفا فدمه هدر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (1) والحدود (2)، وعلى جملة من موجبات الضمان، وما لا يجب معه ضمان في القصاص (7). ________________________________________ (2) تقدم في الباب 20 من أبواب القصاص في النفس. الباب 6 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 296 / 1، أورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الدفاع. 2 - التهذيب 10: 315 / 1174، أورده في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب القصاص في النفس. (1) تقدم في الاحاديث 3 و 6 و 7 و 17 من الباب 46 من أبواب جهاد العدو. (2) تقدم في الابواب 1 و 5 و 6 من أبواب الدفاع، وفي الباب 7 من أبواب حد المحارب. (3) تقدم في الباب 22 من أبواب القصاص في النفس. (*) ________________________________________