[ 240 ] 7 - باب انه لو ركبت جارية اخرى فنخستها (*) ثالثة، فقمصت (*) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان، فان كان الركوب عبثا سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان [ 35537 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن سعد الاسكاف عن الاصبغ بن نباته قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية اخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة. ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن عثمان مثله (1). [ 35538 ] 2 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) ان عليا (عليه السلام) رفع إليه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا، فجائت جارية اخرى فقرصت الحاملة (فقفرت لقرصها) (2) فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت، فقضى علي (عليه السلام) على القارصة بثلث الدية، وعلى القامصة بثلثها، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا ________________________________________ الباب 7 فيه حديثان * النخس: غرز عود أو إصبع أو غيره في جنب الانسان وغيره فيفزعه. (أنظر القاموس المحيط - نخس - 1: 253). * قمصت: وثبت قرعة. (أنظر القاموس المحيط - قمص - 2: 315). 1 - التهذيب 10: 241 / 960. (1) الفقيه 4: 125 / 439. 2 - إرشاد المفيد: 105. (1) ليس في المصدر. (2) في المصدر: فقمصت لقرصتها. (*) ________________________________________