[ 241 ] القامصة، فبلغ النبي (صلى الله عليه وآله) فأمضاه (3). ورواه في (المقنعة) مرسلا نحوه (4). 8 - باب ان من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وان حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن [ 35539 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها، فقال: عليه الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان. [ 35540 ] 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن. ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان مثله (1). [ 35541 ] 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه، فقال: ________________________________________ (3) في المصدر زيادة: وشهد له بالصواب. (4) المقنعة: 117. الباب 8 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 10: 230 / 907، الكافي 7: 350 / 7. 2 - التهذيب 10: 230 / 905، الكافي 7: 350 / 3. (1) الفقيه 4: 115 / 395. 3 - التهذيب 10: 229 / 903، الكافي 7: 349 / 1 والكافي 7: 349 / ذيل 1. (*) ________________________________________
