[ 242 ] أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه. وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (1). ورواه الصدوق باسناده عن زرعة، وعثمان ابن عيسى مثله (2). [ 35542 ] 4 - وباسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى الحناط عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل (1) فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان، ولكن ليغطها. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وابن أبى نجران جميعا، عن ابن أبى نصر (2) والذي قبله عنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة والاول عنهم، عن سهل وابن أبي نجران، والذي بعده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3). ________________________________________ (1) التهذيب 10: 230 / 904، الكافي 7: 350 / 4. (2) الفقيه 4: 114 / 390. 4 - التهذيب 10: 230 / 906. (1) في نسخة من الكافي: داخل (هامش المخطوط). (2) الكافي 7: 350 / 6. (3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 و 2 من الباب 9، وفي الباب 11 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
