[ 270 ] ورواه الصدوق كما يأتي (3)، والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. [ 35598 ] 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (عن أبيه) (1)، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر، قال: لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين، فان اتهما الزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (2). ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم في (نوادره) عن الصادق (عليه السلام) (3). أقول: حمله الشيخ على نفى القود (4)، والاول على التهمة فيحلف وعليه الدية، وتقدم ما يدل على القسامة في مثله (5). ________________________________________ (3) يأتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الاعضاء. 4 - الكافي 7: 374 / 12. (1) ليس في الاستبصار. (2) التهذيب 10: 209 / 827، والاستبصار 4: 279 / 1058. (3) الفقيه 4: 82 / 260. (4) راجع التهذيب 10: 210 / ذيل 828، والاستبصار 4: 280 / ذيل 1059. (5) تقدم في الباب 9 و 10 من أبواب دعوى القتل. (*) ________________________________________
