[ 271 ] 32 - باب حكم جناية البئر والعجماء (*) والمعدن [ 35599 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى - رفعه - في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر، فقال: إن كانوا متهمين ضمنوا. [ 35600 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البئر جبار، والعجماء جبار، والمعدن (1) جبار. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2). [ 35601 ] 3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: بهيمة الانعام لا يغرم أهلها شيئا. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله، وزاد: ما دامت مرسلة (1). [ 35602 ] 4 - وباسناده عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان من قضاء النبي (صلى الله عليه وآله) أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار. ________________________________________ الباب 32 فيه 5 أحاديث * العجماء: البهيمة، وفي الحديث: جرح العجماء جبار، وإنما سميت عجماء لانها لا تتكلم. (الصحاح - عجم - [ 5: 1980 ]). (هامش المخطوط). 1 - الكافي 7: 374 / 13، أورده في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الابواب. 2 - الكافي 7: 377 / 20. (1) الجبار: الهدر، يقال: ذهب دمه جبارا، وفي الحديث المعدن جبار، أي إذا أنهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره. (الصحاح - جبر - 2: 608). (هامش المخطوط). (2) التهذيب 10: 225 / 884. 3 - التهذيب 10: 225 / 885، والاستبصار 4: 285 / 1080. (1) الفقيه 4: 116 / 399. 4 - الفقيه 4: 115 / 393. (*) ________________________________________