[ 296 ] كان جرحا ولم يوضح ثم بر أو كان في الخدين فديته عشرة دنانير، فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا، فان سقطت منه جذمة (4) لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون دينارا، وديه الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد (5)، وفي موضحة الراس خمسون دينارا فان نقل (6) العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا، فان كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. ورواه الصدوق. والشيخ كما مر (7). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (8). 7 - باب ديات الاذن (*) (35652) 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في الاذنين (1) إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك. ورواه الصدوق، والشيخ كما مر (2). ________________________________________ (4) الجذمة بالكسر: القطعة. " القاموس الميحط (جذم) 4: 88 ". " منه " (هامش المخطوط). (5) في التهذيب: الجسد " هامش المخطوط ". (6) في التهذيب زيادة: منها " هامش المخطوط " وكذلك المصدر. (7) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب. (8) تقدم في الباب 13 من أبواب قصاص الطرف. وياتي ما يدل عليه في البابين 4 و 5 من ابواب ديات الشجاج والجراح. الباب 7 فيه 3 أحاديث * - دية الاذنين لم أجدها في رواية الشيخ والصدوق هنا، ولكنها مذكورة في أواخر الحديث. " منه قده ". 1 - الكافي 7: 333 / 5. (1) في التهذيب: الاذن " هامش المخطوط ". (2) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
