[ 297 ] (35653) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قضى في شحمة الاذن ثلث دية الاذن. (35654) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن اليد ؟ فقال: نصف الدية، وفي الاذنين (1) نصف الدية إذا قطعها من أصلها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (2)، والذي قبله باسناده عن سهل بن زياد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 8 - باب ديات الاسنان (35655) 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وفي الاسنان في كل سن خمسون دينارا، والاسنان كلها سواء، وكان قبل ذلك يقضى في الثنية خمسون دينارا، وفي الرباعية أربعون دينارا، وفي الناب ثلاثون دينارا، وفي الضرس خمسة وعشرون دينارا، فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا، فان ________________________________________ 2 - الكافي 7: 333 / 5، والتهذيب 10: 256 / 1013. 3 - الكافي 7: 311 / 2. (1) في المصدر: الاذن. (2) التهذيب 10: 246 / 983. (3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (4) ياتي في الباب 43 من هذه الابواب. الباب 8 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7: 333 / ذيل 5. (*) ________________________________________
