[ 91 ] عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال إن (2) نسي أن يقرأ في الاولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته. (7426) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها أيجزيه أن يفعل ذلك متعمدا لعجلة (1) كانت ؟ قال لا يتعمد ذلك فان نسي فقرأ في الثانية أجزأه وسألته عن ترك قراءة ام القرآن قال إن كان متعمدا فلا صلاة له، وإن كان ناسيا فلا بأس. (7427) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. أقول هذا محمول على الترك سهوا أو نسيانا أو جهلا وقد تقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ 1 - ليس في المصدر وكتب المصنف عليه علامة نسخة. (2) في المصدر: إذا 4 - قرب الاسناد: 90 و 96. (1) في المصدر: بعجلة. 5 - الفقيه 1: 225 / 991 أورد صدره في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء. (1) تقدم في الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة. (2) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب الآتي ويأتي ما ينافيه في الحديثين 5 و 6 من الباب الآتي من هذه الأبواب ويأتي ما يدل على حكم سجدتي السهو في الحديث 1 من الباب 26 وفي الباب 32 من أبواب الخلل. (*) ________________________________________