[ 92 ] 30 - باب ان من نسى القراءة في الإولتين لم تجب عليه القراءة عينا في الإخيرتين ؟ ؟ ومن نسيها في الأولى لم يجب عليه قضاؤها في الثانية وحكم من نسي بعض القراءة وذكر في الركوع أو السجود (7428) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الآخرتين أنه لم يقرأ قال أتم الركوع والسجود ؟ قلت: نعم، قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) (1) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى مثله. (7429) 2 - وباسناده عن سعد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي (عليهما السلام) قال صليت مع (1) أبي المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الاولى فقرأها في الثانية. أقول يحتمل كون زيد لم يسمع فاتحة الكتاب لبعده وعدم رفع أبيه صوته كما رفعه في الثانية وإلا فمقام العصمة ينزه عن السهو كما حققناه في رسالة مفردة. ________________________________________ الباب 30 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 2: 146 / 571 أورده أيضا في الحديث 8 من الباب 51 من هذه الأبواب. (1) مستطرفات السرائر: 98 / 21. 2 - التهذيب 2: 148 / 578. (1) في نسخة الاستبصار: خلف. هامش المخطوط. (*) ________________________________________