[ 196 ] (10408) 10 - وفي رواية اخرى بهذا الاسناد: (إذا جاز) (1) الثلاث إلى الاربع فأعد صلاتك. (10409) 11 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، والحكم بن مسكين، عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل شك في المغر ب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة ؟ قال: يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة. ثم قال: هذا والله مما لا يقضى أبدا. أقول: يأتي تأويله (1). (10410) 12 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن حماد الناب، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة ؟ قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فان كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة، قلت: فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فان كان صلى ثلاثا كان هذه تطوعا، وإن كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة، وهذا والله مما لا يقضى أبدا. قال الشيخ: هذا يجوز أن يراد به نافلة الفجر والمغرب، ويحتمل أن يكون المراد من شك ثم غلب على ظنه الاكثر، ويكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب. ________________________________________ 10 - الاستبصار 1: 370 / 1407. (1) في المصدر (إذا لم تحفط) وورد في هامشه: في نسخ التي بأيدينا (إذا جاز) وتصحيحه من التهذيب. 11 - التهذيب 2: 182 / 727، والاستبصار 1: 371 / 1412. (1) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب. 12 - التهذيب 2: 182 / 728، والاستبصار 1: 366 / 1397. (*) ________________________________________