[ 197 ] أقول: الاقرب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لجميع العامة. (10411) 13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن هاشم في (نوادره) عن الصادق (عليه السلام) - في حديث - قال: وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو. ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (1). (10412) 14 - وفي (الخصال) باسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث الاربعمائة - قال: لا يكون السهو في خمس: في الوتر، والجمعة، والركعتين الاولتين من كل صلاة مكتوبة، وفي الصبح، وفي المغرب. (104113) 15 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل صلى الفجر فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين ؟ فقال: يعيد، فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر: والمغرب ؟ فقال: والمغرب، فقلت له أنا: والوتر ؟ قال: نعم والوتر والجمعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ 13 - الفقيه 1: 231 / 1028. (1) يأتي في الحديث 8 من الباب 24 من هذه الابواب 14 - الخصال: 627. 15 - قرب الاسناد: 16. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 10 من الباب 1 من إبواب أفعال الصلاة، والباب 1 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
