[ 212 ] قال يبني على ما كان صلى إن كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة، وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه. أقول: ويأتى ما يدل على ذلك في أحاديث الشك بين الثلاث والاربع وغيرها (1). 8 - باب وجوب البناء على الاكثر عند الشك في عدد الاخيرتين واتمام ما ظن نقصه بعد التسليم، وعدم وجوب الاعادة بعد الاحتياط ولو تيقن النقص (10451) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال له: يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالاكثر، فإذا سلمت فاتم ما ظننت أنك نقصت. (10452) 2 - وباسناده عن إسحاق بن عمار قال: قال لي أبو الحسن الاول (عليه السلام): إذا شككت فابن على اليقين، قال: قلت: هذا أصل ؟ قال: نعم. أقول: لعل المراد إذا حصل اليقين بعد الشك، أو يكون مخصوصا بالشك في بعض الافعال قبل فوات محله لما يأتي (1)، ويمكن أن يراد باليقين عدم النقص والزيادة معا، وذلك بأن يبني على الاكثر ثم يتم ما ظن أنه نقص لما ________________________________________ (1) يأتي في الباب 10 و 11 وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب، تقدم ما يدل على ذلك في الاحاديث 1 و 2 و 5 و 9 و 10 من الباب 1، وفي الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب. الباب 8 فيه 6 أحاديث 1 - الفيه 1: 225 / 992. 2 - الفقيه 1: 231 / 1025. (1) يأتي في الباب 23 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
