[ 213 ] مضى (2) ويأتي (3)، ويحتمل التقية. (10453) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن عمر عن موسى بن عيسى، عن مروان بن مسلم، عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شئ من السهو في الصلاة، فقال: ألا اعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ ؟ قلت: بلى، قال: إذا سهوت فابن على الاكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت، فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شئ، وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت. (10454) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن الحسن بن علي، عن معاذ بن مسلم، عن عمار بن موسى، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قال. كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الاكثر، قال: فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت. (10455) 5 - وعنه، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وعلي، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في السهو في الصلاة فقال: تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط الصلوات (1) كلها. (10456) 6 - وعنه، عن محمد بن سهل، (عن أبيه) (1)، قال: سألت ________________________________________ (2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب (3) يأتي في الحديثين 3 و 4 من هذا الباب. 3 - التهذيب 2: 349 / 1448. 4 - التهذيب 2: 193 / 762، والاستبصار 1: 376 / 1426. 5 - التهذيب 2: 344 / 1427، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب. (1) في المصدر: بالصلاة. 6 - التهذيب 2: 193 / 761، والاستبصار 1: 375 / 1425. (1) ليس في الاستبصار (هامش المخطوط). (*) ________________________________________