[ 214 ] أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنين ؟ قال: يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة وآخرها. أقول: حمله الشيخ على غلبة الظن، ويمكن حمله على التقية وعلى ما مر (2) وعلى النوافل، ويأتي ما يدل على المقصود (3). 9 - باب ان من شك بين الثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين وجب عليه البناء على الثلاث وصلاة ركعة بعد التسليم (10457) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان (1) جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) - في حديث - قال: قلت له: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال: إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الاخرى ولا شئ عليه ويسلم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2). أقول: قوله مضى في الثالثة يعني يبني على الثلاث ويتم الصلاة، وقوله: ثم صلى الاخرى يعني ركعة الاحتياط بعد الفراغ بقرينة لفظة ثم، مع ما مضى (3) ويأتي (4). ________________________________________ (2) مر في ذيل الحديث 2 من هذا الباب. (3) يأتي في الباب 10 من هذه الابواب. الباب 9 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3: 350 / 3، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) سند محمد بن اسماعيل لم ينقله الشيخ واكتفى السند الاول. (منه قده). (2) التهذيب 2: 192 / 759، والاستبصار 1: 375 / 1423. (3) مضى في الاحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 8 من هذه الابواب. (4) يأتي في الباب 10 و 11 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
