[ 215 ] (10458) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة، قال: يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهد، وقام قائما فصلى (1) ركعة بفاتحة القرآن (2) (10459) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر، عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: يعيد، قلت: أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال: إنما ذلك في الثلاث والاربع. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1). أقول: حمله الشيخ على الشك في المغرب، والاقرب حمله على الشك قبل إكمال السجدتين فتبطل لعدم سلامة الاولتين، لانه قد صار شكا في الواحدة والثنتين، وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ 2 - قرب الاسناد: 16. (1) في المصدر: يصلي. (2) ورد في هامش المخطوط ما نصه: ذكر الشهيد الثاني إن مسألة الشك بين الاثنين والثلاث ليس فيها الان نص خاص وأن ابن أبي عقيل قال: إن الاخبار بها متواترة. قال الشهيد الثاني: ولعلها في كتب لم تصل الينا انتهى وهو عجيب (منه قده). 3 - التهذيب 2: 193 / 760، والاستبصار 1: 375 / 1424. (1) المقنع: 31. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 7 وفي أحاديث الباب 8 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 10 و 11 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
