[ 216 ] 10 - باب ان من شك بين الثلاث والاربع وجب عليه البناء على الاربع والاتمام ثم صلاة ركعة قائما أو ركعتين جالسا ويسجد للسهو * (10460) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا - إلى أن قال - وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس. (10461) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء، قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والاربع فهو بالخيار، إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات (وهو جالس) (1)، الحديث. (10462) 3 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، ________________________________________ الباب 10 فيه 9 أحاديث * المراد بقولنا بين كذا وكذا الشك في الزائد على العدد الاول بعد اكماله فلو قال لا أدري قيامي لثانيه أو لثالثه بطلت صلاته لانه في الحقيقة شك بين الاولى والثانية ولو قال: لثالثه أو رابعه فهو شك بين الاثنين والثلاث. ولو قال: لرابعه أو خامسه فهو شك بين الثلاث والاربع. قاله العلامة في التذرة (منه قده) (هامش المخطوط). تذكرة الفقهاء 1: 139. 1 - الكافي 3: 353 / 7، التهذيب 2: 184 / 733، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب. 2 - الكافي 3: 353 / 9، التهذيب 2: 184 / 734، أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) ليس في التهذيب (هامش المخطوط). 3 - الكافي 3: 351 / 3، أودر صدره في الحديث 3 منالباب 11 من هذه الابواب. (*) ________________________________________