[ 217 ] عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) - في حديث - قال: إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها اخرى ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالاخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله. أقول: قد تقدم معنى البناء على اليقين في مثله، والحمل على غلبة الظن بالثلاث هنا غير بعيد. (10463) 4 - وبالاسناد عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: إنما السهو بين الثلاث والاربع وفي الاثنتين و (في) الاربع بتلك المنزلة، ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه، قال: يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس، فان كان أكثر وهمه إلى الاربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم، وإن ك ان أكثر وهمه إلى الثنتين نهض وصلى ركعتين وتشهد وسلم. (10464) 5 - وعن على، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد: عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بام الكتاب، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو، فان ذهب وهمك إلى الاربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو. ________________________________________ (1) التهذيب 2: 186 / 740، والاستبصار 1: 373 / 1416. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب. 4 - الكافي 3: 352 / 5. 5 - الكافي 3: 353 / 8، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب. (*) ________________________________________