[ 219 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 11 - باب ان من شك ين الاثنتين والاربع بعد اكمال السجدتين وجب عليه البناء على الاربع، ثم صلاة ركعتين قائما بعد التسليم ويسجد للسهو (10469) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا، ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما بام الكتاب ثم تشهد وتسلم، فان كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الاربع، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة. محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن الحلبي، مثله (1). (10470) 2 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا، قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، فان كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الاربعة، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو. ________________________________________ (1) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 13 من هذه الابواب. الباب 11 فيه 9 أحاديث 1 - الفقيه 1: 229 / 1015، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) الكافي 3: 353 / 8. 2 - الكافي 3: 352 / 4، التهذيب 2: 186 / 739، والاستبصار 1: 372 / 1315. (1) في المصدر الاربع. (*) ________________________________________