[ 220 ] (10471) 3 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة - في حديث - عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ؟ قال: يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه الحديث. أقول: هذا محمول على نفي الاثم والاعادة لا سجود السهو. (10472) 4 - وبالاسناد عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع ؟ قال يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا كل ما قبله. (10473) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: في رجل لم يدر اثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الاربع أو إلى الركعتين، فقال: يصلي ركعتين وأربع سجدات، وقال: إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء، وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والاربع. ________________________________________ 3 - الكافي 3: 351 / 3، التهذيب 2: 186 / 740، والاستبصار 1: 373 / 1416، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب. 4 - الكافي 3: 350 / 3، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 1، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب. (1) التهذيب 2: 192 / 759، والاستبصار 1: 375 / 1423، جزء من حديث الكافي الاصلي. 5 - الكافي 3: 353 / 9، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
