[ 224 ] 14 - باب ان من شك بين الاربع والخمس فصاعدا وجب عليه البناء على الاربع وسجود السهو (10483) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (10484) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) المرغمتين. (10485) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما. (10486) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه ________________________________________ الباب 14 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3: 355 / 3، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) التهذيب 2: 195 / 767. 2 - الكافي 354 / 1. 3 - الكافي 3: 355 / 6. 4 - التهذيب 2: 196 / 772، والاستبصار 1: 380 / 1441، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الابواب. (*) ________________________________________