[ 225 ] السلام) قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله (1). (10487) 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال: سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات، أو خمس ركعات، قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس، ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد، الحديث. أقول: المفروض في آخر الحديث أنه شك بين الثلاث والاربع والخمس فيبني على الاربع، ثم يصلي ركعتين جالسا. (10488) 6 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن السهو فقال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها. 15 - باب وجوب الاعادة على من لم يدر كم صلى ولم يغلب على ظنه شئ، وعلى من لم يدر صلى شيئا أم لا (10489) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن خالد، عن سعد بن سعد، عن صفوان، عن أبي الحسن ________________________________________ (1) الفقيه 1: 230 / 1019. 5 - التهذيب 2: 352 / 1461، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 17 من الباب 3 من هذه الابواب. 6 - الفقيه 1: 230 / 1018، وأورد نحوه في الحديث 4، وأورده في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الابواب. الباب 15 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3: 358 / 1، والتهذيب 2: 187 / 744، والاستبصار 1: 373 / 1419. (*) ________________________________________