[ 256 ] الحيض (2) والنفاس (3) وفي الوضوء (4) وفي المواقيت (5) وفي الاذان (6) وغير ذلك (7). 2 - باب جواز القضاء في كل وقت ما لم يتضيق وقت الحاضرة وجواز التطوع لمن عليه فريضة على كراهية، واستحباب قضاء النوافل والصدقة عنها مع العجز، فان فاتت بمرض لم يتأكد الاستحباب (10574) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها الحديث. (10575) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن سعيد الاعرج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن الله أنام رسوله (صلى الله عليه وآله) عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثم قام فبدأ فصلى الركعتين (اللتين) (1) قبل الفجر ثم صلى الفجر، الحديث. (10576) 3 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ________________________________________ (2) تقدم في الحديث 4 و 9 من الباب 10، وفي الحديث 5 من الباب 36 والباب 41 من أبواب الحيض. (3) تقدم في الباب 3 و 6 من أبواب النفاس. (4) تقدم في الباب 3 من أبواب الوضوء. (5) تقدم في الابواب 60 و 61 و 62 و 63 من أبواب المواقيت. (6) تقدم في الباب 1 و 37 من أبواب الدعاء. الباب 2 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 1: 278 / 1265، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 4 من إبواب الكسوف. 2 - الفقيه 1: 233 / 1031. (1) أثبتناه من المصدر. 3 - الكافي 3: 292 / 3، وأوده باسناد آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 1 من هذه (*) ________________________________________