[ 257 ] أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (10577) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصر فانه تقدم نافلتها فتصيران قبلها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني التي بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضي شيئا من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثم اقض ما شئت الحديث. (10578) 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن رجل، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: تفوت الرجل الاولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الاخرة، قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه فانه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثم يقضي ما فاته الاولى فالاولى. ________________________________________ = الابواب وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 61 وفي الحديث 1 من الباب 62، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 57 من أبواب المواقيت. (1) التهذيب 2: 273 / 1086، وأورده في الحديث 5 من الباب 16، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب المواقيت، ويأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب. 5 - التهذيب 2: 352 / 1462. (*) ________________________________________