[ 258 ] (10579) 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع ؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال: لا تقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا تثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل. أقول: يمكن حمله على ما لو اشتغل المسافر نهارا لو كان القضاء بالليل أقرب إلى الاقبال والتوجه فيكره القضاء نهارا وعلى قضاء الصلاة على الراحلة لما يأتي في رواية هذا الراوي بعينه (1)، وتقدم ما يدل على الاحكام المذكورة هنا (2) وفي أعداد الصلوات (3) وفي المواقيت (4) وغيرها (5)، ويأتي ما يدل عليها (6). 3 - باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الاغماء المستوعب للوقت، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة (10580) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي أنه سأل ________________________________________ 6 - التهذيب 2: 272 / 1081، والاستبصار 1: 289 / 1057، وأورده في الحديث 14 من الباب 57 من أبواب المواقيت. (1) يأتي في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (3) تقدم في الابواب 18 و 19 و 20 من أبواب اعداد الفرائض. (4) تقدم في الابواب 39 و 61 و 62 من أبواب المواقيت. (5) تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف. (6) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب. الباب 3 فيه 25 حديثا وفي الفهرست 26 حديثا 1 - الفقيه 1: 236 / 1040. (*) ________________________________________