[ 291 ] 2 - باب كراهة ترك حضور الجماعة حتى الا عمى ولو بان يشد حبلا من منزله إلى المسجد الا لعذر كالمطر والمرض والعلة والشغل (10694) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1). (10695) 2 - وعن جماعة عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أما يستحيي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول: لم يكن يحضر الصلاة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1). (10696) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلا مريض أو مشغول. (10697) 4 - قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لقوم: لتحضرن المسجد أو لاحرقن عليكم منازلكم. ________________________________________ الباب 2 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 3: 372 / 5، أورد تمامه في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) التهذيب 3: 23 / 83. 2 - الكافي 3: 372 / 4. (1) التهذيب 3: 265 / 750. 3 - الفقيه 1: 245 / 1091. 4 - الفقيه 1: 245 / 1092. (*) ________________________________________