[ 292 ] (10798) 5 - قال: وقال النبي (صلى الله عليه وآله): إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال. ورواه الشيخ أيضا مرسلا (1). (10699) 6 - وفي (عقاب الاعمال) عن محمد بن على ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وفي (المجالس) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه قال: اشترط رسول الله (صلى الله عليه وآله) على جيران المسجد شهود الصلاة، وقال: لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة، أو لامرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل بيتي وهو علي (عليه السلام) فليحرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب، لانهم لا يأتون الصلاة. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (1). (10700) 7 - وفي (المجالس) عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له. ورواه البرقي في (المحاسن) عن زراره مثله (1). ________________________________________ 5 - الفقيه 1: 246 / 1099، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أحكام المساجد. (1) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ الحديثية ورواه في الوافي عن الفقيه فقط. 6 - عقاب الاعمال: 276 / 2، أمالي الصدوق: 392 / 14، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب أحكام المساجد. (1) المحاسن: 84 / 20. 7 - أمالي الصدوق: 392 / 13، أورد صدره في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة وفي الحديث 12 و 13 من الباب المذكور. (1) المحاسن: 84 / 21. (*) ________________________________________
