[ 322 ] (10787) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة، وعد منهم ولد الزنا. (10788) 5 - وباسناده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشرين سنين. (10789) 6 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: ستة لا ينبغي أن يؤمو الناس ولد الزنا، والمرتد، والاعرابي بعد الهجرة، وشارب الخمر، والمحدود، والاغلف الحديث. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من رواية كتاب أبي القاسم بن قولويه، عن الاصبغ بن نباتة مثله (1). (10789) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من (1) خلفه. ________________________________________ 4 - الفقيه 1: 247 / 1105، اورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب. 5 - الفقيه 1: 358 / 1571. 6 - الخصال: 330 / 29، اورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 23 من ابواب احكام الملابس. (1) مستطرفات السرائر: 145 / 17. 7 - التهذيب 3: 29 / 103، والاستبصار 1: 423 / 1632، اورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من ابواب الاذان. (1) في الفقيه زيادة: يصلي (هامش المخطوط). (*) ________________________________________
