[ 323 ] ورواه الصدوق مرسلا (2). (10790) 8 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم. أقول: حمله الشيخ وغيره على كون الغلام قد بلغ بالسن، أو بالانبات، ويمكن حمله على إمامته لمثله. ويأتي ما يدل على المقصود في الشهادات. (10791) 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: كره أن يؤم الاعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الشهادات (2). 15 - باب جواز الاقتداء بالاجذم والابرص على كراهة (10792) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن ظريف بن ناصح، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الله بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ________________________________________ (2) الفقيه 1: 258 / 1169. 8 - التهذيب 3: 29 / 104، والاستبصار 1: 424 / 1633، اورد صدره ايضا في الحديث 3 من الباب 32 من ابواب الاذان. 9 - قرب الاسناد: 73، واورد صدره في الحديث 8 من الباب 4، وذيله في الحيث 5 من الباب 16 من هذه الابواب. (1) ياتي في الابواب 15 و 16 و 17 من هذه الابواب. (2) ياتي في الاحاديث 4 و 7 و 8 و 9 من الباب 31، وفي الاحاديث 2 و 6 و 9 من الباب 32 من ابواب الشهادات. الباب 15 فيه 6 احاديث 1 - التهذيب 3: 27 / 93، والاستبصار 1: 422 / 1627. (*) ________________________________________