[ 330 ] فان كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين، وإن كانت العصر فليجعل الاولتين نافلة والاخيرتين فريضة. وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، مثله (1). أقول: علله الشيخ بكراهة الصلاة بعد العصر إلا القضاء. (10814) 5 - وعن أحمد بن محمد، عن (الحسن بن الحسين) (1) اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن المعزا حميد بن المثنى، عن عمران، عن محمد بن علي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين، قال: فليصل صلاته ثم يسلم ويجعل الاخيرتين سبحة. (10815) 6 - وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يؤم الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، فان ابتلى بشئ من ذلك قأم قوما حضريين (1) فإذا أتم الركعتين سلم، ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر. وباسناده عن أحمد بن محمد، مثله (2). ورواه الصدوق باسناده عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه ________________________________________ (1) التهذيب 3: 165 / 360. 5 - التهذيب 3: 165 / 356 و 227 / 575، والاستبصار 1: 425 / 1540. (1) في الاستبصار: الحسين بن الحسن. 6 - التهذيب 3: 164 / 355، والاستبصار 1: 426 / 1643. (1) في الاستبصار والفقيه: حاضرين (هامش المخطوط). (2) التهذيب 3: 266 / 574. (*) ________________________________________
