[ 331 ] السلام)، مثله إلى قوله: ويسلم (3). (10816) 7 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسافر يصلي مع الامام فيدرك من الصلاة ركعتين، أيجزي ذلك عنه ؟ فقال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1). (10817) 8 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليه السلام) في مسافر أدرك الامام ودخل معه في صلاة الظهر، قال: فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين السبحة، وإن كان صلاة العصر فليجعل الاولتين السبحة والاخيرتين العصر. (10818) 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن إمام مقيم أم قوما مسافرين كيف يصلي المسافرون ؟ قال: ركعتين ثم يسلمون ويقعدون ويقوم الامام فيتم صلاته فإذا سلم وانصرف انصرفوا. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1). ________________________________________ (3) الفقيه 1: 259 / 1180. 7 - الكافي 3: 439 / 2. (1) التهذيب 3: 165 / 359. 8 - المحاسن: 326 / 77. 9 - قرب الاسناد: 98. (1) مسائل علي بن جعفر: 258 / 620. (*) ________________________________________