[ 332 ] أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2) 19 - باب جواز امامة الرجل الرجال والنساء المحارم والاجانب، ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان ان كانوا ولو واحدا. (10819) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة. أقول: لم يصرح بكونها مقتدية به في أول الحديث بل هو في بيان حكم المكان، ويحتمل فيه ما يأتي. (10820) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين يعنى ابن سعيد، عن أبان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اصلي المكتوبة بأم علي ؟ قال: نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك. (3 10821 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء، قال: يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما. (10822) 4 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ________________________________________ (2) ياتي في الاحاديث 6 و 7 و 8 و 9 من الباب 53 من هذه الابواب. الباب 19 فيه 6 احاديث 1 - التهذيب 2: 379 / 1679، اورده ايضا في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب مكان المصلي. 2 - التهذيب 3: 267 / 758. 3 - التهذيب 3: 268 / 763. 4 - التهذيب 3: 31 / 112، والاستبصار 1: 426 / 1645، اورد ذيله في الحديث 10 من الباب 20 من هذه الابواب. (*) ________________________________________