[ 333 ] الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يؤم المرأة ؟ قال: نعم تكون خلفه الحديث. (10823) 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبى العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤم المرأة في بيته ؟ فقال: نعم تقوم وراءه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). (10824) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن إبراهيم بن ميمون، عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة ؟ قال: نعم وإن كان معه صبى فليقم إلى جانبه. ورواه الكليني والشيخ كما يأتي (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 20 - باب جواز امامة المرأة النساء خاصة على كراهية، واستحباب وقوفها في صفهن، وكذا العارى إذا صلى بالعراة، وعدم جواز الجماعة في النافلة الا الاستسقاء والعيد والاعادة (10825) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم أنه سأل ________________________________________ 5 - الكافي 3: 376 / 1. (1) التهذيب 3: 267 / 757. 6 - الفقيه 1: 257 / 1167. (1) ياتي في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب. (2) تقدم في الحديث 9 من الباب 5 من ابواب مكان المصلي، وفي الحديث 2 و 7 من الباب 4 من هذه الابواب. (3) ياتي في الاحاديث 3 و 5 و 8 و 9 و 11 و 12 من الباب 23 من هذه الابواب. الباب 20 فيه 13 حديث 1 - الفقيه 1: 259 / 1176. (*) ________________________________________
