[ 353 ] الامام (7)، وأن الامام لا يتقدم ولا يساوى، ويأتي في الزيارات مثله (8)، وله معارض (9)، وقد استدل بذلك بعض علمائنا على وجوب تأخر المأموم عن الامام ولو يسيرا، والاحتياط يؤيده والله أعلم (10). 30 - باب وجوب اتيان المأموم بجميع واجبات الصلاة الا القراءة إذا كان الامام مرضيا (10880) 1 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن الحسين بن كثير، عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه سأله رجل عن القراءة خلف الامام، فقال: لا، إن الامام ضامن للقراءة وليس يضمن الامام صلاة الذينهم من خلفه، إنما يضمن القراءة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن بشير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (1). (10881) 2 - وباسناده عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام)، أنه ________________________________________ (7) وتقدم في الاحاديث 1 و 2 و 6 و 7 من الباب 26 من ابواب مكان المصلي. (8) ياتي في البابين 62 و 69 من ابواب المزار. (9) تقدم في الحديث 3 من الباب 15 وياتي في الحديث 2 من الباب 32 من ابواب المزار. (10) في الاستدلال نظر إذ لا تصريح في ذلك بعدم التقدم اليسير ولا بعموم الحكم والظاهر لا يعارض النص ولعل المساواة مغتفرة في الصورة الاولى للتقية لانه لا بد من فرض اقتدائهما بمخالف ظاهرا والا لزم الدور فان ركوع كل واحد منهما موقوف على ركوع الاخر وكذا باقي الافعال وفي الصور الباقية لعل المفروض تقدم الامام يسيرا وفيه ايضا بعد التسليم الاستدلال بالفرد على الطبيعة وهو قياس (منه قده). الباب 30 فيه 4 احاديث 1 - الفقيه 1: 247 / 1104. (1) التهذيب 3: 279 / 820. (*) ________________________________________
